عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )

205

الاستخراج لأحكام الخراج

قال : ولو عرف أنه اشتراهم لنفسه بمال المسلمين . حكم بأن الملك للمسلمين لا له ، لأن له ولاية الشراء للمسلمين من بيت مالهم ، فإذا اشترى بمالهم شيئا كان لهم دونه . ونية الشراء لنفسه بمالهم محرمة ، فتلغى ويصير كأن العقد عرى عنها « 1 » . هذا ملخص ما ذكره . وبكل حال فبين العتق والوقف فرق . وهو أن الوقف إذا كان أرضا ففيه قطع استحقاق المسلمين عموما - إلى يوم القيامة - لمنافعها إلى يوم القيامة . وهذا بخلاف إعتاق الرقيق . نعم ، لو وقف منقولا من مال بيت المال ، كان مثل عتق الرقيق ، واللّه أعلم .

--> ( 1 ) « الاختيارات الفقهية » لابن تيمية ( 199 - 200 ) .